تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
. . . . . . . . . .
شرح
والمملوك « 1 » . وما عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السلام : العبد لا يرث والطليق لا يرث « 2 » . وما عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : لا يتوارث الحر والمملوك « 3 » . وما عن علي بن رئاب قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : العبد لا يرث والطليق لا يورث « 4 » . وما عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : لا يرث عبد حرا « 5 » . وغيرها من الروايات . وفيه : إن جعل الشارع الرقّية من موانع الإرث لا دلالة فيه على عدم مالكية العبد ، وهذا أمر تعبدي لا يصلح الاستدلال به على شيء غير مدلول الرواية . وقد يستدل على هذا القول بما دل على عدم إمضاء الوصية للعبد وعدم إمضاء وصيته . وفيه : ان عدم امضاء وصيته على القاعدة ، لأنه لا يستقل في ماله ، بل الملكية على نحو أقوى للمالك والملكية له ضعيفة في طول ملكية المولى ، فلا معنى لإمضاء وصيته بدون إذن المولى ، أما مع إذنه فلا مانع من إمضاء وصيته ، كما دل عليه النص . بل هذا دليل على ملكية العبد ، فإنه إذا لم يكن مالكا لا ينفذ وصيته ولو مع اذن المالك ، لأن الوصية بمال الغير ولو مع إذنه لا تنفذ ، واما عدم امضاء الوصية للعبد فهو حكم تعبدي لا يدل على عدم مالكية العبد .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 17 ب 16 من أبواب موانع الإرث ح 2 ص ط . طهران . ( 2 ) . الوسائل ج 17 ب 16 من أبواب موانع الإرث ح 3 ص ط . طهران . ( 3 ) . الوسائل ج 17 ب 16 من أبواب موانع الإرث ح 1 ص ط . طهران . ( 4 ) . الوسائل ج 17 ب 16 من أبواب موانع الإرث ح 7 ص ط . طهران . ( 5 ) . الوسائل ج 17 ب 16 من أبواب موانع الإرث ح 6 ص ط . طهران .