تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
ولا يشترط ذكر اسمه ( 1 ) ، وان كان يستحب ذلك في جميع المواطن والمواقف ( 2 ) .

[ مسألة كما تصح النيابة بالتبرع وبالإجارة كذلك تصح بالجعالة ]

( مسألة : 8 ) كما تصح النيابة بالتبرع وبالإجارة كذلك تصح بالجعالة ( 3 ) ،
شرح
لا تتصور إلا بالنائب والمنوب عنه . ( 1 ) فإنه لا دليل على وجوب ذكر اسمه عقلا ، بل يدل النص أيضا على عدم الوجوب ، ففي صحيح البزنطي أنه قال : سأل رجل أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه . قال : ان اللّه لا تخفى عليه خافية « 1 » . ( 2 ) يدل عليه روايات : « منها » صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : ما يجب على الذي يحج عن الرجل ؟ قال : يسميه في المواطن والمواقف « 2 » . المحمولة على الاستحباب بقرينة صحيحة البزنطي المتقدمة . « ومنها » صحيحة الحلبي « 3 » التي رواها الصدوق رحمه اللّه تعالى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : الرجل يحج عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس هل ينبغي له أن يتكلم بشيء ؟ قال : نعم ، يقول بعد ما يحرم « اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو بلاء أو شعث فأجر فلانا فيه وأجرني في قضائي عنه » . « ومنها » صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قيل له : أرأيت الذي يقضي عن أبيه أو أمه أو أخيه أو غيرهم أن يتكلم بشيء ؟ قال : نعم ، يقول عند إحرامه « اللهم ما أصابني من نصب أو شعث أو شدة فأجر فلانا فيه وأجرني في قضائي عنه » « 4 » . ومنها غيرها من الأخبار . ( 3 ) الظاهر عدم الإشكال فيه ، ولم ينقل الخلاف من الأصحاب رضوان اللّه عليهم ،
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 16 من أبواب النيابة في الحج ، ح 5 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 16 من أبواب النيابة في الحج ، ح 1 . ( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 16 من أبواب النيابة في الحج ، ح 2 . ( 4 ) . الوسائل ج 8 ب 16 من أبواب النيابة في الحج ، ح 3 .