الثاني وجوبه بلا سياق ( 1 ) .
شرح
فليركب وليهد « 1 » .
( 1 ) نسب هذا القول إلى المفيد وابن الجنيد وغيرهما رضوان اللّه عليهم ، وقد يستدل عليه بصحيحة رفاعة بن موسى قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه . قال : فليمش . قلت : فإن تعب . قال : فإذا تعب ركب « 2 » .
والسكوت عن السياق مع كونه في مقام البيان يدل على عدم وجوبه .
ويدل عليه أيضا صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت اللّه فلم يستطع . قال : يحج راكبا « 3 » . وهذا كسابقه .
وعن سماعة وحفص قالا : سألنا أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه حافيا . قال : فليمش ، فإذا تعب فليركب « 4 » .
وعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل عليه المشي إلى بيت اللّه فلم يستطع . قال : فليحج راكبا « 5 » .
وعن محمد بن علي بن الحسين قال : روى أن من نذر أن يمشي إلى بيت اللّه حافيا مشى ، فإذا تعب ركب . قال : وروي أنه يمشي من خلف المقام « 6 » .
وعن حريز عمن أخبره عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام قال : إذا حلف الرجل أن لا يركب أو نذر أن لا يركب فإذا بلغ مجهوده ركب . قال : وكان رسول اللّه صلّى
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 34 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ح 8 .
( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 34 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ح 1 .
( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 34 من أبواب وجوب الحج ، ح 9 .
( 4 ) . الوسائل ج 8 ب 34 من أبواب وجوب الحج ، ح 10 .
( 5 ) . الوسائل ج 8 ب 34 من أبواب وجوب الحج ، ح 11 .
( 6 ) . الوسائل ج 8 ب 34 من أبواب وجوب الحج ، ح 5 .