تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
. . . . . . . . . .
شرح
الثالث : الأخبار الخاصة : « منها » خبر البزنطي عن محمد بن عبد اللّه قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه ؟ قال : على قدر ماله ، إن وسعه ماله فمن منزله وإن لم يسعه ماله فمن الكوفة فإن لم يسعه ماله من الكوفة فمن المدينة « 1 » . وفيه أولا : أن محمد بن عبد اللّه الراوي للخبر مجهول فلا اعتبار بالخبر ، وثانيا أن الخبر وارد في الوصية فيمكن التفكيك بين مورد الوصية وغيره . ويحتمل أن يكون للوصية حكم خاص ، كما أنه قد يدعى بأن الظاهر من الوصية الحج من البلد . « ومنها » ما عن محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب مسائل الرجال رواية عبد اللّه بن جعفر الحميري وأحمد بن محمد الجوهري ، عن أحمد بن محمد ، عن عدة من أصحابنا قالوا : قلنا لأبي الحسن - يعني علي بن محمد عليهما السلام - إن رجلا مات في الطريق وأوصى بحجة وما بقي فهو لك ، فاختلف أصحابنا فقال بعضهم يحج عنه من الوقت فهو أوفر شيء أن يبقى عليه ، وقال بعضهم يحج عنه من حيث مات . فقال عليه السلام : يحج عنه من حيث مات « 2 » . وفيه أولا : أن سند الرواية مخدوش لعدم العلم بهذه العدة من الأصحاب بأنهم موثقون أم لا فمجهول حالهم ، وثانيا أن الخبر وارد في الوصية ، وثالثا ان الخبر وارد في خصوص من مات في الطريق ولا يجوز التعدي عن مورده . « ومنها » صحيح علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام ولم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما . قال : يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله من قرب « 3 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب النيابة ، ح 3 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب النيابة في الحج ، ح 9 . ( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب النيابة في الحج ، ح 1 ص 117 .