تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
نعم لو احتمل كفايتها للحج بعد ذلك ( 1 ) أو وجود متبرع بدفع التتمة لمصرف الحج وجب إبقاؤها ( 2 ) .

[ مسألة إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت أجرة الاستيجار إلى الورثة ]

( مسألة : 87 ) إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت أجرة الاستيجار إلى الورثة ( 3 ) ، سواء عيّنها الميت أو لا . والأحوط صرفها في وجوه البر أو التصدق
شرح
ما لا للحج ولم يكف له ، وهو غير ما نحن فيه . مضافا إلى أن الظاهر من الخبر الوصية بجميع المال ، وهذا أيضا خلاف القاعدة وسيأتي حكم مورد الخبر في المسألة الآتية ، فلا وجه للاحتياط فيما نحن فيه . نعم إذا رضي كبار الورثة بالتصدق من سهمهم فلا مانع له بل هو خير . ( 1 ) إن كان احتمالا عقلائيا فلا إشكال في وجوب الإبقاء ، لأن عدم القدرة في الحال لا يكفي في سقوط التكليف . ( 2 ) هذا محل إشكال إن لم يكن في الحال وجود المتبرع واحتمل أنه سيوجد فيما بعد ، ولعل مراد الماتن احتمال وجود المتبرع في الحال فيجب الإبقاء . ( 3 ) أما صحة التبرع فلنصوص : « منها » صحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الإسلام فأحج ( فحج ) عنه بعض إخوانه هل يجزي ذلك عنه أو هل هي ناقصة ؟ قال : بل هي حجة تامة « 1 » . « ومنها » خبر عامر بن عميرة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : بلغني عنك أنك قلت : لو أن رجلا مات ولم يحج حجة الإسلام فحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه . فقال : نعم ، أشهد بها على أبي أنه حدّثني أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أتاه رجل فقال : يا رسول اللّه إن أبي مات ولم يحج ، فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : حج عنه فان ذلك
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 31 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ح 1 .