تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
دفع ثلث ما في يده ولا ينزل إقراره على الإشاعة على خلاف القاعدة ( 1 ) للنص ( 2 ) .

[ مسألة إذا كان على الميت الحج ولم تكن تركته وافية به ولم يكن دين فالظاهر كونها للورثة ]

( مسألة : 86 ) إذا كان على الميت الحج ولم تكن تركته وافية به ولم يكن دين فالظاهر كونها للورثة ( 3 ) ولا يجب صرفها في وجوه البر عن الميت ، لكن الأحوط التصدق عنه للخبر عن الصادق عليه السلام ( 4 ) عن رجل مات وأوصى بتركته أن أحج بها فنظرت في ذلك فلم يكفه للحج ، فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها . فقال عليه السلام : ما صنعت بها ؟ قلت : تصدقت بها . فقال عليه السلام : ضمنت إلّا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة ، فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان .
شرح
السند ، ولكن مع ذلك في النفس شيء والاحتياط طريق النجاة . ( 1 ) قد تقدم ما عندنا من مقتضى القاعدة ، وبيّنا احتمال كون القاعدة ذلك ، وكون فتوى المشهور أو الاجماع لبنائهم على أن مقتضى القاعدة ذلك لا لأجل النص . ( 2 ) تقدمت نصوص الباب مع التأمل في دلالة بعضها وسند بعضها . ( 3 ) فإن المانع من الإرث هو وجوب أداء حجة الإسلام أو الدين ، فإذا لم يكن دين ولم يجب أداء حجة الإسلام - لأن المال لم يكف لها - فلا مانع من الإرث ، فلا وجه لوجوب صرف المال في وجوه البر ، بل لا وجه لكونه أحوط ، بل مع كون الورثة أو بعضهم قصرا لا يجوز من سهمهم ، وكذا إذا كانوا غير قاصرين ولم يرضوا بذلك . ( 4 ) هذا خبر علي بن مزيد أو علي بن فرقد ، قال : أوصى إليّ رجل بتركته - إلى آخر ما في المتن مع اختلاف في العبارة « 1 » . لكن هذا الخبر ضعيف ، من جهة أن علي بن مزيد أو علي بن فرقد مجهول لم يوثق في الرجال ، فلا يوجب اثبات حكم شرعي به أولا . وثانيا إن مورد الخبر صورة ما إذا عيّن
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 13 ب 37 من أبواب أحكام الوصايا ، ح 2 .