تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
. . . . . . . . . .
شرح
أقر بعض الورثة بأخ أو أخت إنما يلزمه في حصته . أما وهب بن وهب فهو لا يوثق فلا يعتمد على روايته . وفي هذا الباب رواية أخرى ، وهي ما رواه الحكم بن عتيبة قال : كنا بباب أبي جعفر عليه السلام فجاءت امرأة فقالت : أيكم أبو جعفر عليه السلام ؟ فقيل لها : ما تريدين منه . فقالت : أسأله عن مسألة . فقالوا لها : هذا فقيه أهل العراق فاسأليه ، فقالت : ان زوجي مات وترك ألف درهم ولي عليه مهر خمسمائة درهم فأخذت مهري وأخذت ميراثي مما بقي ثم جاء رجل فادعى عليه بألف درهم فشهدت له بذلك على زوجي . فقال الحكم : فبينما نحن نحسب ما يصيبها إذ خرج أبو جعفر عليه السلام فأخبرنا بمقالة المرأة وما سألت عنه ، فقال أبو جعفر عليه السلام : أقرت بثلثي ( وبثلث خ ل ) ما في يدها ولا ميراث لها . قال الحكم : فو اللّه ما رأيت أفهم من أبي جعفر عليه السلام « 1 » . وذكر في الفقيه هذه الرواية إلى أن قال الحكم : فبينا أنا أحسب إذ خرج أبو جعفر عليه السلام فقال : ما هذا أراك تحرك به أصابعك يا حكم . فقلت : ان هذه المرأة ذكرت أن زوجها مات وترك ألف درهم وكان لها عليه من صداقها خمسمائة درهم فأخذت منه صداقها وأخذت منه ميراثها ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له . قال الحكم : فو اللّه ما أتممت الكلام حتى قال : أقرت بثلثي ما في يديها ولا ميراث لها . قال الحكم : فما رأيت واللّه أفهم من أبي جعفر عليه السلام قط . قال ابن أبي عمير : وتفسير ذلك أنه لا ميراث لها حتى يقضى الدين ، وانما ترك ألف درهم وعليه من الدين ألف وخمسمائة درهم لها وللرجل فلها ثلث الألف لأن لها خمسمائة درهم وللرجل ألف درهم فله ثلثاها . وهذه الرواية ضعيفة بالحكم وبالاختلاف الذي في السند والمتن .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 13 ب 26 من أبواب أحكام الوصايا ، ح 8 . الفقيه الجزء الرابع . كتاب الوصايا . رقم 107 باب ما جاء فيمن أوصى أو اعتق وعليه دين .