كانت حج التمتع أو القران أو الإفراد ( 1 ) ، وكذا إذا كان عليه عمرتها ( 2 ) .
وإن أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضا ( 3 ) ،
شرح
واقترانه بالرسول وذي القربى - إلى آخر الآية ، فتدل القرينة على أنه ليس المراد الإضافة الحقيقية بل تكون إضافة اعتبارية كالملكية الاعتبارية والحقية الاعتبارية .
والحاصل : أنه ليس المراد من قوله تعالىوَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِأن الحج للّه تعالى بالملكية الاعتبارية المتعارفة بين الناس حتى يكون دينا عليه ، ولذا نحتاج إلى دليل خاص ، بأن جعل بمنزلة الدين كما في النص ، وهكذا قول الناذر « للّه علي هكذا إن كان كذا » لا يصير المنذور ملكا للّه بالملكية الاعتبارية ، وكذا في سائر الموارد .
( 1 ) لإطلاق النصوص .
( 2 ) عمرة التمتع جزء من الحج ، والمراد من الحج في النصوص ما يشمل عمرة التمتع ، لكن العمرة المفردة لا دليل على وجوب قضائها إلا الإجماع كما تقدم .
( 3 ) تدل على ذلك روايات :
« منها » صحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل مات وأوصى أن يحج عنه ؟ قال : إن كان صرورة فمن جميع المال ، وإن كان تطوعا فمن ثلثه « 1 » .
« ومنها » صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام مثل ذلك ، وزاد فيه : فإن أوصى أن يحج عنه رجل فليحج ذلك الرجل « 2 » .
« ومنها » صحيحة « 3 » معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل توفي وأوصى أن يحج عنه ؟ قال : إن كان صرورة فمن جميع المال ، إنه بمنزلة الدين الواجب ، وإن كان قد حج فمن ثلثه ، ومن مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة وله
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 25 من أبواب وجوب الحج ، ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 25 من أبواب وجوب الحج ، ح 2 .
( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 25 من أبواب وجوب الحج ، ح 4 .