وجوبه كما عن الشيخ ضعيف ، وان كان يدل عليه صحيح سعيد بن يسار قال :
قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير . قال : نعم يحج منه حجة الإسلام . قلت : وينفق منه ؟ قال : نعم . ثم قال : إن مال الولد لوالده ، إن رجلا اختصم هو ووالده إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله فقضى أن المال
شرح
فقال : أنت ومالك لأبيك ، ولم يكن عند الرجل شيء أو كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم يحبس الأب للابن « 1 » .
وخبر أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام : ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم قال لرجل : أنت ومالك لأبيك . ثم قال أبو جعفر عليه السلام : ما أحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بد منه ، إنّاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ« 2 » .
وفي مقابل هذه الأخبار أخبار أخر معارضة لها :
« منها » ما ذكره المصنف « قده » من صحيح سعيد بن يسار « 3 » .
« ومنها » صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه . قال : يأكل منه ما شاء من غير سرف ، وقال : في كتاب علي عليه السلام : إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه ، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها ، وذكر أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال لرجل : أنت ومالك لأبيك « 4 » .
« ومنها » خبر علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال :
سألته عن الرجل لولده الجارية أيطأها ؟ قال : إن أحب ، وان كان لولده مال وأحب أن
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 78 من أبواب ما يكتسب به ح 8
( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 78 من أبواب ما يكتسب به ح 2 .
( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 36 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 1 .
( 4 ) . الوسائل ج 12 ب 78 من أبواب ما يكتسب به ح 1 .