[ مسألة يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية ]
( مسألة : 61 ) يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية ( 1 ) ، فلو كان
شرح
باقيا في مال البائع فلا يصح هديه .
( 1 ) فعن الجواهر : بلا خلاف أجده ، بل عن المنتهى : كأنه إجماعي ، بل عن المعتبر :
اتفاق العلماء عليه ، وعن المستند : فغير الصحيح لا يجب عليه الحج بالإجماع .
ويدل على ذلك عدة من الأخبار :
ففي صحيح الخثعمي قال : سأل حفص الكناسي أبا عبد اللّه عليه السلام وأنا عنده عن قول اللّه عز وجلوَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًاما يعني بذلك ؟
قال : من كان صحيحا في بدنه مخلّى سربه له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج ، أو قال :
ممن كان له مال . فقال له حفص الكناسي : فإذا كان صحيحا في بدنه مخلّى سربه له زاد وراحلة فلم يحج فهو ممن يستطيع الحج ؟ قال : نعم « 1 » .
وفي صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوله عز وجلوَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًاما يعني بذلك ؟ قال : من كان صحيحا في بدنه مخلّى سربه له زاد وراحلة « 2 » .
وفي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال اللّه تعالىوَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًاقال : هذه لمن كان عنده مال وصحة ، وإن كان سوّفه للتجارة فلا يسعه ، وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام إذا هو يجد ما يحج به . الحديث « 3 » .
وفي صحيح ذريح المحاربي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 8 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 4 ص 22 .
( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 8 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 7 ص 22 .
( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 6 من أبواب وجوب الحج ح 1 ص 16 .