تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
يكون إيجاب بيعه مستلزما للعسر والحرج ( 1 ) . نعم لو زادت أعيان المذكورات عن مقدار الحاجة وجب ( 2 ) بيع الزائد في نفقة الحج ، وكذا لو استغنى عنها بعد الحاجة ، كما في حلي المرأة إذا كبرت عنه ونحوه .

[ مسألة لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه ، وكان عنده دار مملوكة فالظاهر وجوب بيع المملوكة ]

( مسألة : 11 ) لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه ، وكان عنده دار مملوكة فالظاهر وجوب بيع المملوكة ( 3 ) إذا كانت وافية لمصارف الحج أو متممة لها ، وكذا في الكتب المحتاج إليها إذا كان عنده من الموقوفة مقدار كفايته فيجب بيع المملوكة منها ، وكذا الحال في سائر المستثنيات إذا ارتفعت حاجته فيها بغير المملوكة ، لصدق الاستطاعة حينئذ إذا لم يكن ذلك منافيا لشأنه ولم يكن عليه حرج في ذلك . نعم لو لم تكن موجودة وأمكنه تحصيلها لم يجب عليه ذلك ، فلا يجب بيع ما عنده في ملكه . والفرق عدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة ( 4 ) بخلاف الصورة الأولى ، إلا إذا حصلت بلا سعي منه أو حصلها مع عدم وجوبه ، فإنه بعد التحصيل يكون كالحاصل أولا .
شرح
( 1 ) بل ولو لم يستلزم الحرج ، لكن يصدق أنه منعه من الحج حاجة تجحف به ، فلا يجب البيع ولا الحج . ( 2 ) لا إشكال في هذه الصورة لصدق الاستطاعة . ( 3 ) وجوب بيع الدار المملوكة وغيرها لا وجه له ، بل الواجب عليه الحج في هذه الصورة ، فلو حج متسكعا في هذا الحال بدون بيعها فيجزي بلا إشكال . ولعل مراد المصنف « قده » ذلك . أما أصل وجوب الحج في هذه الصورة فلصدق الاستطاعة كما ذكره المصنف ، لكن مع قيد أن بيع المذكورات لا يكون مجحفا بحاله . ( 4 ) يعني لا يصدق الاستطاعة فعلا فلا بد من تحصيلها ، وهو لا يجب .