تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 614

مساهمون:

ص٦١٤
. . . . . . . . . .
شرح
واخذت ثيابهم فبقوا عراةً وحضرت الصلاة ، كيف يصنعون ؟ فقال : « يتقدّمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيومئ إيماءً بالركوع والسجود ، وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم » « 1 » . والنبوي المروي عن الفريقين المتقدّم الدالّ على النهي عن إمامة الجالس : « لا يؤمّنّ أحدكم بعدي جالساً » « 2 » ، محمولٌ على ما إذا كان المأموم قائماً . وصاحب « الجواهر » رحمه الله ادّعى عدم الخلاف في جواز ائتمام كلّ مساوٍ بمساويه نقصاً أو كمالًا ، والناقص بالكامل « 3 » . وكذا يجوز إمامة المتيمّم للمتوضّي ، وذي الجبيرة لغيره . ويدلّ على جواز إمامة المتيمّم للمتوضّي - مضافاً إلى الشهرة المدّعاة في كلام جماعة - صحيح جميل بن درّاج قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ، أيتوضّأ بعضهم ويصلّي بهم ؟ قال : « لا ، ولكن يتيمّم الجنب ويصلّي بهم ؛ فإنّ اللَّه جعل التراب طهوراً » « 4 » . وموثّق عبد اللّه بن بكير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أجنب ثمّ تيمّم فأمّنا ونحن طهور ، فقال : « لا بأس به » « 5 » وغيرهما من روايات الباب . وما دلّ على عدم الجواز محمول على الكراهة ؛ جمعاً بين الأخبار ، كموثّق
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 4 : 451 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 51 ، الحديث 2 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 345 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 25 ، الحديث 1 . ( 3 ) - جواهر الكلام 13 : 330 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 8 : 327 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 17 ، الحديث 1 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 8 : 327 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 17 ، الحديث 2 .