تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 587

مساهمون:

ص٥٨٧
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما رواه الصدوق رحمه الله في « الفقيه » بسند صحيح عن عبد اللّه بن المغيرة قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : رجل طلّق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين ، قال : « كلّ من ولد على الفطرة وعرّف بالصلاح في نفسه جازت شهادته » « 1 » . ومنها : ما رواه الصدوق رحمه الله أيضاً عن علقمة بن محمّد الحضرمي قال : قال الصادق عليه السلام وقد قلت له : يا ابن رسول اللَّه أخبرني عمّن تقبل شهادته ومن لا تقبل ، فقال : « يا علقمة كلّ من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته » قال : فقلت له : تقبل شهادة مقترف بالذنوب ؟ فقال : « يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلّا شهادة الأنبياء والأوصياء عليهم السلام ؛ لأنّهم المعصومون دون سائر الخلق ؛ فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر وشهادته مقبولة ، وإن كان في نفسه مذنباً ، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية اللَّه داخل في ولاية الشيطان » « 2 » . ومنها : صحيح حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، فعدل منهم اثنان ولم يعدل آخران ، فقال : « إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعاً وأقيم الحدّ على الذي شهدوا عليه ، إنّما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا . وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم ، إلّا أن يكونوا معروفين بالفسق » « 3 » ، وغيرها من الأخبار التي ذكرها صاحب « الجواهر » وغيره .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 27 : 393 ، كتاب الشهادات ، الباب 41 ، الحديث 5 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 27 : 395 ، كتاب الشهادات ، الباب 41 ، الحديث 13 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 27 : 397 ، كتاب الشهادات ، الباب 41 ، الحديث 18 .