. . . . . . . . . .
شرح
المتيقّن عدم التعدّي منه إلى غيره ؛ حتّى لو كان في قيام الثالثة قبل أن يركع ؛ ضرورة أصالة عدم جواز العدول ؛ فيستمرّ حينئذٍ إلى إتمام فرضه « 1 » .
ثمّ إنّه لو علم بعدم إدراك الجماعة بعد النقل إلى النافلة وإتمامها ركعتين لم يجز له النقل إليها .
ولو عدل إلى النافلة فبان له أنّه لا يدرك الجماعة فهل يتمّها نافلة ، أو يرجع عن نية النافلة إلى النية السابقة ؟ وجهان بل قولان ، اختار أوّلهما الشهيد الثاني في « الروض » ، وحكي الثاني عن « مجمع البرهان » .
وجه الأوّل : أنّه ليس من موارد جواز العدول ، وعدم الدليل عليه دليل على عدم مشروعيته .
ووجه الثاني : أنّ نية النقل إلى النفل في أثناء الفريضة لمّا لم تقع في محلّها تكون كالعدم وغير منافية للفرض .
وفي « الجواهر » : بل هي في الحقيقة كالعزم على إرادة التسليم على الركعتين ؛ أي في الثلاثية والرباعية « 2 » .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 14 : 40 .
( 2 ) - نفس المصدر : 39 .