. . . . . . . . . .
شرح
معه على ما استطاع ؛ فإنّ التقية واسعة ، وليس شيء من التقية إلّا وصاحبها مأجور عليها إن شاء اللَّه » « 1 » .
وما روي في « الفقه الرضوي » : « وإن كنت في فريضتك وأقيمت الصلاة فلا تقطعها واجعلها نافلة ، وسلّم في الركعتين ثمّ صلّ مع الإمام . وإن كان ممّن لا يقتدى به فلا تقطع صلاتك ولا تجعلها نافلة ولكن أخط إلى الصفّ وصلّ معه ، وإذا صلّيت أربع ركعات وقام الإمام إلى رابعته فقم معه وتشهّد من قيام وسلّم عن قيام » « 2 » .
ويستفاد من هذه الأخبار أنّه يجوز للمصلّي قطع الفريضة بالعدول إلى النافلة وإن أمكنه إتمام الفريضة وإدراك الجماعة بالإعادة استحباباً .
وعن « مجمع البرهان » : أنّه يتمّ فريضته ثمّ يعيدها جماعة استحباباً .
وفيه : أنّ إتمام الفريضة ثمّ إعادتها جماعة ليس محلّاً للكلام .
وفي « الجواهر » بعد تضعيف ما عن « مجمع البرهان » علّله بقوله : ضرورة كون المدار في المقام تحصيل فضيلة تلك الصلاة جماعة ، لا إدراك الجماعة كيف كان « 3 » ، انتهى .
ولا يخفى : أنّ قطع الفريضة لإدراك الجماعة منحصر في هذا الطريق ؛ فليس للمصلّي قطعها بغير هذا الطريق وإن خاف الفوت . خلافاً للشهيد في « البيان » و « الدروس » و « الذكرى » حيث ذهب إلى أنّ الفريضة كالنافلة ، وأنّه إن يمكنه النقل
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 405 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 56 ، الحديث 2 .
( 2 ) - مستدرك الوسائل 6 : 496 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 44 ، الحديث 1 .
( 3 ) - جواهر الكلام 14 : 39 .