تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
ولو كان مشتغلًا بالفريضة منفرداً استحبّ العدول إلى النافلة وإتمامها ركعتين إن لم يتجاوز محلّ العدول ، كما لو دخل في ركوع الركعة الثالثة ( 22 ) .
شرح
وفي « مجمع البرهان » : أنّ المراد بالدخول الدخول في الصلاة بتكبيرة الإحرام ؛ إذ مجرّد الدخول إلى مكان الصلاة لا يوجب ذلك ، ويبعد فهم معنى آخر مثل الدخول في مندوباته مثل « قد قامت الصلاة » . الظاهر من الإقامة في صحيح عمر بن يزيد إقامة الصلاة بالدخول فيها بتكبيرة الإحرام . ( 22 ) - استحباب العدول من الفريضة إلى النافلة وإتمامها ركعتين لإدراك الجماعة مشهور بين الأصحاب ، ونسبه في « التذكرة » و « المدارك » إلى علمائنا ، وفي « الذخيرة » : أنّه مقطوع به بين الأصحاب . ويدلّ عليه صحيح سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة ، فبينما هو قائم يصلّي إذ أذّن المؤذّن وأقام الصلاة ، قال : « فليصلّ ركعتين ثمّ ليستأنف الصلاة مع الإمام ، وليكن الركعتان تطوّعاً » « 1 » . وموثّق سماعة قال : سألته عن رجل كان يصلّي فخرج الإمام وقد صلّى الرجل ركعة من صلاة فريضة ، قال : « إن كان إماماً عدلًا فليصلّ أخرى وينصرف ويجعلهما تطوّعاً وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو ، وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلّي ركعة أخرى ويجلس قدر ما يقول : أشهد أن لا إله إلّا اللَّه وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، ثمّ ليتمّ صلاته
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 404 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 56 ، الحديث 1 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 564 | الشيخ مرتضى بني فضل