تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
ولو تخيّل أنّها الثانية فسجد أخرى بقصدها فبان أنّها الأولى ، حسبت ثانية ، فله قصد الانفراد والإتمام ، ولا يبعد جواز المتابعة في السجدة الثانية وجواز الاستمرار إلى اللحوق بالإمام ، والأوّل أحوط ، كما أنّه مع المتابعة إعادة الصلاة أحوط ( 19 ) .
شرح
السجدتين ، إلّا أنّ المأموم اشتبه في التطبيق ، وهو غير مضرّ بامتثال الأمر بالمتابعة في الواقع . ووجه عدم الاحتساب : أنّ المأتي به ثانياً من المأموم ليس بقصد الجزئية حتّى يحتسب سجدة ثانية له ؛ فلا يترك الاحتياط بإتمام الصلاة بعد إتيان سجدة المتابعة ثمّ الإعادة . ( 19 ) - لو رفع رأسه عن السجدة الأولى وتخيّل أنّ الإمام في السجدة الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية تبعاً للإمام ، حسبت ثانية ؛ لكونها مأتيّاً بها بقصد الثانية ، إلّا أنّه اشتبه في تخيّل أنّ الإمام في السجدة الثانية فقد أتى المأموم كلتا سجدتيه بقصد الجزئية من الصلاة ، والإمام أتى الأولى منهما ؛ وحينئذٍ فللمأموم قصد الانفراد والإتمام . ولا يبعد أن تحسب السجدة الثانية من المأموم متابعة ، إلّا أنّه اشتبه في أنّ الإمام في الثانية ؛ فيجوز له أن يسجد مع السجدة الثانية للإمام ويتبعه ، ويكون للمأموم ثلاث سجدات ، كما أنّه يجوز له الاستمرار في سجدته الثانية إلى أن يلحقه الإمام . والأوّل - أي قصد الانفراد والإتمام - أحوط ، كما أنّه مع المتابعة في السجدة الثانية للإمام إعادة الصلاة أحوط .