( مسألة 12 ) : لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً ،
ثمّ عاد إليه للمتابعة ، فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع ، لا يبعد بطلان صلاته ، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة ( 17 ) .
( مسألة 13 ) : لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة ،
فتخيّل أنّها الأولى ، فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية ، ففي احتسابها ثانية إشكال لا يترك الاحتياط بالإتمام والإعادة ( 18 ) .
شرح
بالعود هو العود إلى ما كان من الركوع والسجدة ، والأمر به لإلغاء ما حدث في الأثناء من رفع الرأس سهواً .
( 17 ) - وجه البطلان في المسألة : أنّه قد زاد ركناً من غير أن تكون الزيادة للمتابعة . وليست هذه الزيادة مغتفرة ؛ لأنّ المغتفر هو الركوع المأتي به المتحقّق به المتابعة بدرك المأموم الإمام في الركوع معه ، وهو الظاهر من صحيح علي بن يقطين المتقدّم وغيره قال :
« يعيد بركوعه معه » « 1 » .
ويمكن أن يقال : إنّ الركوع المأتي به لم يقصد به كونه جزءاً مستقلّاً ، بل المقصود به مجرّد المتابعة لا غير ؛ فالأحوط حينئذٍ الإتمام ثمّ الإعادة .
( 18 ) - لو رفع رأسه من السجدة الأولى فرأى الإمام في السجدة وتخيّل أنّها الأولى للإمام فعاد إليها بقصد المتابعة فبان أنّها كانت ثانية للإمام ، ففي احتسابها ثانية للمأموم إشكال .
وجه احتسابها ثانية : أنّ المفروض اتّفاق تحقّق ما أتى به ثانياً مع الثانية من الإمام كالأُولى منهما ؛ فمتابعة المأموم للإمام حاصلة في الواقع في كلّ من
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 391 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 48 ، الحديث 3 .