( مسألة 11 ) : لو رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع رأسه ، وجب عليه العود والمتابعة ،
ولا يضرّ زيادة الركن حينئذٍ .
وإن لم يعد أثم وصحّت صلاته إن كان آتياً بذكرهما وسائر واجباتهما ، وإلّا فالأحوط البطلان ، وأحوط منه الإتمام ثمّ الإعادة ( 15 ) .
شرح
إلى النافلة وأتمّها ركعتين ، ويجوز البناء على قطع النافلة بعد العدول إليها واللحوق بالجماعة ، وسيأتي تفصيل البحث فيه في ضمن المسألة الخامسة عشر .
( 15 ) - وجوب العود على المأموم والمتابعة للإمام فيما رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو نسياناً أو لزعم رفع رأسه مشهور بين الأصحاب .
وتدلّ عليه الأخبار المستفيضة ، كصحيح
الفضيل بن يسار أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل صلّى مع إمام يأتمّ به ثمّ رفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود ، قال : « فليسجد » « 1 » .
ورواية
محمّد بن سهل الأشعري عن أبيه عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عمّن يركع مع إمام يقتدي به ثمّ رفع رأسه قبل الإمام ، قال : « يعيد ركوعه معه » « 2 » .
وصحيح
علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يركع مع الإمام يقتدي به ثمّ يرفع رأسه قبل الإمام ، قال : « يعيد بركوعه معه » « 3 » .
وموثّق
ابن فضّال عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : أسجد مع الإمام فأرفع
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 390 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 48 ، الحديث 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 390 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 48 ، الحديث 2 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 391 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 48 ، الحديث 3 .