. . . . . . . . . .
شرح
له الثانية فليلبث قليلًا إذا قام الإمام بقدر ما يتشهّد ثمّ يلحق بالإمام » ، قال :
وسألته عن الرجل الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة ؟
فقال : « اقرأ فيهما فإنّهما لك الأوّلتان ، ولا تجعل أوّل صلاتك آخرها » « 1 » .
وصحيح
عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا سبقك الإمام بركعة فأدركت القراءة الأخيرة قرأت في الثالثة من صلاته وهي ثنتان لك ، فإن لم تدرك معه إلّا ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها ، وإن سبقك بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتّى تعتدل الصفوف قياماً . . . » « 2 »
الحديث .
وصحيح
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه ؛ جعل أوّل ما أدرك أوّل صلاته ، إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كلّ ركعة ممّا أدرك خلف إمام في نفسه بامّ الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة تامّة أجزأته امّ الكتاب ، فإذا سلّم الإمام قام فصلّى ركعتين لا يقرأ فيهما ؛ لأنّ الصلاة إنّما يقرأ فيها ( في ) بالأوّلتين في كلّ ركعة بامّ الكتاب وسورة ، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما ، إنّما هو تسبيح وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة . وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام فإذا سلّم الإمام قام فقرأ بامّ الكتاب وسورة ثمّ قعد فتشهّد ، ثمّ قام فصلّى ركعتين ليس فيهما قراءة » « 3 » .
وقال جماعة من فقهائنا - منهم ابن إدريس في « السرائر » والعلّامة في
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 387 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 47 ، الحديث 2 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 387 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 47 ، الحديث 3 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 388 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 47 ، الحديث 4 .