. . . . . . . . . .
شرح
صلاة الذين هم من خلفه ، إنّما يضمن القراءة » « 1 » .
وموثّق
سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام ، فقال : « لا ، إنّ الإمام ضامن للقراءة ، وليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه ، إنّما يضمن القراءة » « 2 » .
وما دلّ من الأخبار على عدم ضمان الإمام شيئاً من صلاة المأموم محمول على عدم ضمان خصوص القراءة ؛ لتقييدها بموثّق سماعة ؛ ففي صحيح
أبي بصير عن الصادق عليه السلام أنّه قال له : أيضمن الإمام الصلاة ؟ فقال : « لا ليس بضامن » « 3 »
. ورواية
زرارة قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن الإمام يضمن صلاة القوم ؟ قال : « لا » « 4 » .
الثانية : المأموم في الركعتين الأخيرتين كالمنفرد ؛
فهو مخيّر بين قراءة الحمد والتسبيح ؛ فله أن يسبّح وإن سمع قراءة الإمام فيهما ؛ وذلك لما ذكرناه في الجواب عن الاستدلال للقول الثالث من الأقوال الأربعة في وظيفة المأموم في الأخيرتين من الجهرية والإخفاتية من أنّه مقتضى الجمع بين الأخبار ، فراجع .الثالثة : من لم يدرك الإمام في الركعتين الأوليين وأدركه في إحدى الأخيرتين وجب عليه القراءة فيهما ؛
لأنّهما أوّلتا صلاته . ويدلّ عليه صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام وهي له الأولى ، كيف يصنع إذا جلس الإمام ؟ قال : « يتجافى ولا يتمكّن من القعود ، فإذا كانت الثالثة للإمام وهيهامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 353 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 30 ، الحديث 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 354 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 30 ، الحديث 3 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 353 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 30 ، الحديث 2 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 8 : 354 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 30 ، الحديث 4 .