تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
. . . . . . . . . .
شرح
صلاة الذين هم من خلفه ، إنّما يضمن القراءة » « 1 » . وموثّق سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام ، فقال : « لا ، إنّ الإمام ضامن للقراءة ، وليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه ، إنّما يضمن القراءة » « 2 » . وما دلّ من الأخبار على عدم ضمان الإمام شيئاً من صلاة المأموم محمول على عدم ضمان خصوص القراءة ؛ لتقييدها بموثّق سماعة ؛ ففي صحيح أبي بصير عن الصادق عليه السلام أنّه قال له : أيضمن الإمام الصلاة ؟ فقال : « لا ليس بضامن » « 3 » . ورواية زرارة قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن الإمام يضمن صلاة القوم ؟ قال : « لا » « 4 » .

الثانية : المأموم في الركعتين الأخيرتين كالمنفرد ؛

فهو مخيّر بين قراءة الحمد والتسبيح ؛ فله أن يسبّح وإن سمع قراءة الإمام فيهما ؛ وذلك لما ذكرناه في الجواب عن الاستدلال للقول الثالث من الأقوال الأربعة في وظيفة المأموم في الأخيرتين من الجهرية والإخفاتية من أنّه مقتضى الجمع بين الأخبار ، فراجع .

الثالثة : من لم يدرك الإمام في الركعتين الأوليين وأدركه في إحدى الأخيرتين وجب عليه القراءة فيهما ؛

لأنّهما أوّلتا صلاته . ويدلّ عليه صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام وهي له الأولى ، كيف يصنع إذا جلس الإمام ؟ قال : « يتجافى ولا يتمكّن من القعود ، فإذا كانت الثالثة للإمام وهي
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 353 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 30 ، الحديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 354 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 30 ، الحديث 3 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 353 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 30 ، الحديث 2 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 8 : 354 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 30 ، الحديث 4 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 539 | الشيخ مرتضى بني فضل