تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢

القول في أحكام الجماعة

الأقوى وجوب ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين من الإخفاتية ، وكذا في الأوليين من الجهرية لو سمع صوت الإمام ولو همهمته ، وإن لم يسمع حتّى الهمهمة جاز - بل استحبّ - له القراءة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) - يظهر من بعض الأخبار حرمة قراءة المأموم في الركعتين الأوليين من الإخفاتية : ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : « إذا صلّيت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه ؛ سمعت قراءته أم لم تسمع ، إلّا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ » « 1 » . وصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصلاة خلف الإمام أقرأ خلفه ؟ فقال : « أمّا الصلاة التي لا تجهر فيها بالقراءة فإنّ ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه ، وأمّا الصلاة التي يجهر فيها فإنّما امر بالجهر لينصت من خلفه ، فإن سمعت فأنصت وإن لم تسمع فاقرأ » « 2 » . وصحيح ابن سنان - يعني عبد اللّه - عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتّى يفرغ ، وكان الرجل مأموناً على القرآن ؛ فلا تقرأ خلفه في الأوّلتين » ، وقال : « يجزيك التسبيح في الأخيرتين » ، قلت : أيّ
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 355 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 31 ، الحديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 356 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 31 ، الحديث 5 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 522 | الشيخ مرتضى بني فضل