( مسألة 2 ) : لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة في أحوال الصلاة ،
وإن كان مانعاً منها حال السجود - كمقدار شبر وأزيد - لو لم يكن مانعاً حال الجلوس ، وإلّا ففيه إشكال لا يترك فيه الاحتياط ( 6 ) .
شرح
ونحوه ممّا يشاهد من خلفه « 1 » ، انتهى .
والأحوط عندنا - لو لم يكن الأقوى - عدم الجواز ؛ لصدق الجدار عليه ، حيث إنّ الجدار هو الحائط ، وهو قد يكون من الآجر والحجر ، وقد يكون من الخشب ، وقد يكون من الزجاج وغيره من الموادّ ، كما هو المتعارف في زماننا ، وإن كان الغالب هو الأوّل .
( 6 ) - هذه المسألة ممّا لا خلاف ولا إشكال فيه ، بل وفي كلام جماعة أنّه لا بأس بما لا يمنع المشاهدة حال الجلوس أيضاً ؛ ففي « التذكرة » : لو كان الحائل قصيراً يمنع حالة الجلوس خاصّة من المشاهدة فالأقرب الجواز « 2 » .
وفي « الحدائق » : فلو لم يمنع المشاهدة - كالحائل القصير المانع حالة الجلوس خاصّة والشبّاك المانع من الاستطراق دون المشاهدة - فلا بأس بالصلاة والحال هذه « 3 » .
وفي « الرياض » : واحترز بقوله : « يمنع المشاهدة » عمّا لا يمنع عنها ولو حال القيام خاصّة ، كالحائل القصير والشبابيك المانعة عن الاستطراق دون المشاهدة ؛
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 13 : 158 .
( 2 ) - تذكرة الفقهاء 4 : 258 .
( 3 ) - الحدائق الناضرة 11 : 96 .