تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
. . . . . . . . . .
شرح
ثمّ إنّ المستفاد من فقرات من صحيح زرارة - المتقدّم سابقاً - عن أبي جعفر عليه السلام أنّ الواجب أن لا يكون بين مسجد المأموم وموقف الإمام أو بين مسجد اللاحق وموقف السابق أزيد من مقدار الخطوة المتعارفة . وتلك الفقرات - بناءً على نقل « الكافي » - عبارة عن قوله عليه السلام : « إن صلّى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطّى فليس ذلك الإمام لهم بإمام ، وأيّ صفّ كان أهله يصلّون بصلاة الإمام وبينهم وبين الصفّ الذي يتقدّمهم ما لا يتخطّى فليس تلك لهم بصلاة ، وأيّما امرأة صلّت خلف إمام وبينها وبينه ما لا يتخطّى فليس تلك بصلاة » « 1 » . ودلالة الفقرات المذكورة بظاهرها على اشتراط عدم البعد المذكور بين المأموم والإمام أو بينه وبين الصفّ المتقدّم مبنية على كون الموصول في قوله : « ما لا يتخطّى » ؛ بمعنى البعد الذي لا يتخطّى ؛ بأن يكون أزيد ممّا بين القدمين . وعلى حمل النفي في قوله عليه السلام : « ليس ذلك الإمام لهم بإمام » على نفي الصحّة ، وكذا في قوله عليه السلام : « فليس تلك لهم بصلاة » ، وكذا قوله عليه السلام : « لا يكون بين الصفّين ما لا يتخطّى » ، هذا . وقد تعارض دلالة ما ذكر بأنّ النفي في أقواله عليه السلام المذكورة محمول على نفي الكمال ، بقرينة قوله عليه السلام : « ينبغي أن تكون الصفوف تامّة متواصلة بعضها إلى بعض » ، حيث إنّ كلمة « ينبغي » لها ظهور قوي عرفاً في الاستحباب ، وإنّ الفضل في وصل الصفوف بعضها إلى بعض بمقدار جسد الإنسان إذا سجد ؛ فلا فضيلة في أزيد منه ، وهو منشأ الاحتياط في كون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل . وفي « مصباح الفقيه » : والذي يقتضيه الإنصاف : أنّ كلمة « ينبغي » وإن كان لها
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 410 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 62 ، الحديث 2 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 495 | الشيخ مرتضى بني فضل