تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
وأمّا في الذهاب والمقصد فمحلّ إشكال ؛ لا يُترك الاحتياط بالجمع ؛ وإن لا يبعد وجوب التمام فيهما ( 30 ) . هذا كلّه فيما إذا لم يكن من نيّته الخروج - في أثناء العشرة - إلى ما دون المسافة من أوّل الأمر ، وإلّا فقد مرّ : أنّه إن كان من قصده العود قريباً جدّاً يكون حكمه التمام ، وإلّا ففيه إشكال ( 31 ) . ولو خرج إلى ما دون المسافة ، وكان متردّداً في العود إلى محلّ الإقامة وعدمه أو ذاهلًا عنه ، فالاحتياط بالجمع بين القصر والتمام لا ينبغي تركه ؛ وإن كان الأقوى البقاء على التمام ما لم يُنشئ سفراً جديداً ( 32 ) .
شرح
( 30 ) - هذه هي الصورة الثالثة ، ووجه وجوب القصر في العود ومحلّ الإقامة فيما إذا أنشأ سفراً إلى ما دون المسافة ، مع كونه ناوياً للعود إلى محلّ الإقامة ، لا بما أنّه محلّ إقامته ورحله فيه بل بالإعراض عن كونه محلّ الإقامة والعزم على كونه أحد المنازل في سفره الجديد ، هو انقطاع الاستمرار المعتبر في محلّ الإقامة بالنسبة إلى الإتمام . وأمّا في الذهاب والمقصد فمحلّ إشكال فمن حيث إنّه صلّى صلاة واحدة تماماً ولم يقصد المسافة في سفره الجديد فعليه التمام فيهما ، ومن حيث إنّه أعرض عن كونه محلّ الإقامة . فلا يكفيه إتيان صلاة واحدة تماماً ؛ لأنّ كفايته ما دام لم يخرج منه ، أو خرج مع العود إليه بما أنّه محلّ إقامته ؛ فلا يترك الاحتياط في الذهاب والمقصد بالجمع . ( 31 ) - هذه هي الصورة الرابعة ، وقد مرّ البحث في هذا مفصّلًا عند البحث في المسألة السابعة ، فراجع . ( 32 ) - هذه هي الصورة الخامسة ، والتردّد في العود إلى محلّ الإقامة وعدمه