. . . . . . . . . .
شرح
عن « المعتبر » ، والاتّفاق المدّعى عن « المدارك » - صحيح
هشام بن الحكم المتقدّم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « المكاري والجمّال الذي يختلف وليس له مقام يتمّ الصلاة ويصوم شهر رمضان »
، وجه الدلالة : أنّ المتبادر من المقام - المصدر الميمي - عند الإطلاق في النصّ والفتوى هو إقامة عشرة أيّام ؛ للإجماع على عدم التقصير في الإقامة فيما دون العشرة .
ومرسل
يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
سألته عن حدّ المكاري الذي يصوم ويتمّ ، قال : « أيّما مكارٍ أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقلّ من مقام عشرة أيّام وجب عليه الصيام والتمام أبداً ، وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيّام فعليه التقصير والإفطار » « 1 »
. وضعف السند بإسماعيل بن مرّار المجهول منجبر بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً .
وتضعيف السند بالإرسال - كما في « المستمسك » - كما ترى ؛ لأنّ الراوي عن بعض الرجال هو يونس ، وهو من أصحاب الإجماع .
وخبر
عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « المكاري إذا لم يستقرّ في منزله إلّا خمسة أيّام أو أقلّ قصّر في سفره بالنهار وأتمّ صلاة الليل ، وعليه صيام شهر رمضان . فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيّام أو أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيّام أو أكثر قصّر في سفره وأفطر » « 2 »
.
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 488 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 12 ، الحديث 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 489 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 12 ، الحديث 5 .