. . . . . . . . . .
شرح
أقول : لا يقدح إرسال هذه الرواية ؛ لانجباره بالإجماع .
وموثّقة
عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يخرج في حاجة له وهو لا يريد السفر فيمضي في ذلك ، فتمادى به المضيّ حتّى تمضي به ثمانية فراسخ ، كيف يصنع في صلاته ؟ قال : « يقصّر ولا يتمّ الصلاة حتّى يرجع إلى منزله » « 1 »
. وموثّقة أخرى
لعمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستّة فراسخ ، ويأتي قرية فينزل فيها ثمّ يخرج منها ، فيسير خمسة فراسخ أخرى أو ستّة فراسخ لا يجوز ذلك ، ثمّ ينزل في ذلك الموضع ، قال : « لا يكون مسافراً حتّى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ فليتمّ الصلاة » « 2 » .
وفي « الجواهر » بعد ذكر هذه الموثّقة قال : إذ الظاهر منه - كما عن الشيخ في « التهذيبين » - إرادة من خرج من بيته من غير نية السفر ، فتمادى به المسير إلى أن صار مسافراً من غير نية ، وإنّما الاعتبار بقصد المسافة لا بقطعها ، والمراد إتمام الصلاة في الذهاب « 3 » ، انتهى .
ولا يخفى : أنّ الموثّق الأوّل لعمّار وإن كان يشعر بالإتمام في الذهاب أيضاً - كالرجوع - ولكن المراد أنّه يقصّر في الرجوع إلى منزله فقط بقرينة رواية صفوان والموثّق الثاني لعمّار .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 469 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 4 ، الحديث 2 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 469 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 4 ، الحديث 3 .
( 3 ) - جواهر الكلام 14 : 231 .