( مسألة 1 ) : الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد ،
الذي طوله عرض أربعة وعشرين إصبعاً ، وكلّ إصبع عرض سبع شعيرات ، وكلّ شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون ، فإن نقصت عن ذلك ولو يسيراً بقي على التمام ( 4 ) .
شرح
واستدلّ له
بما روي في « الفقه الرضوي » قال فيه : « وإن سافرت إلى موضع مقدار أربع فراسخ ولم ترد الرجوع من يومك فأنت بالخيار ؛ فإن شئت أتممت وإن شئت قصّرت » « 1 »
. وفيه : أنّه لم يثبت كون الكتاب للرضا عليه السلام ، وفي المسألة أقوال أخر فليطلب من مظانّها .
( 4 ) - المقدار المذكور في المتن للميل هو المشهور المعروف بين اللغويين والعرف والفقهاء .
وفي « المدارك » : أنّه ممّا قطع به الأصحاب .
وفي « القاموس » : أنّ الميل قدر مدّ البصر ، أو منار يبنى للمسافر ، أو مسافة من الأرض متراخية بلا حدّ ، أو مائة ألف إصبع إلّا أربعة آلاف إصبع أو ثلاثة أو أربعة آلاف ذراع بحسب اختلافهم في الفرسخ هل هو تسعة آلاف بذراع القدماء أو اثنى عشر ألفاً بذراع المحدّثين ؟ انتهى .
وفي « الشرائع » : والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله أربع وعشرون إصبعاً ؛ تعويلًا على المشهور بين الناس أو مدّ البصر من الأرض « 2 » .
هامش
( 1 ) - مستدرك الوسائل 6 : 529 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 3 ، الحديث 2 .
( 2 ) - جواهر الكلام 14 : 198 .