تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
. . . . . . . . . .
شرح
فيه الصلاة بريدان ذاهباً أو بريد ذاهباً وبريد جائياً ، والبريد أربعة فراسخ ؛ فوجبت الجمعة على من هو نصف البريد الذي يجب فيه التقصير ؛ وذلك لأنّه يجيء فرسخين ويذهب فرسخين ، وذلك أربعة فراسخ ، وهو نصف طريق المسافر » « 1 » . ورواية « تحف العقول » عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال : « والتقصير في أربعة فراسخ بريدٌ ذاهباً وبريدٌ جائياً اثنى عشر ميلًا ، وإذا قصّرت أفطرت » « 2 » . وقد ورد في الروايات المعتبرة وجوب القصر على أهل مكّة في خروجهم إلى عرفات ومنى : فمنها : صحيح معاوية بن عمّار أنّه قال لأبي عبد اللّه عليه السلام : إنّ أهل مكّة يتمّون الصلاة بعرفات ، فقال : « ويلهم أو ويحهم وأيّ سفر أشدّ منه ؟ ! لا ، لا تتمّ » « 3 » . ومنها : موثّق معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : في كم اقصّر الصلاة ؟ فقال : « في بريد ، ألا ترى أنّ أهل مكّة إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم التقصير ؟ ! » « 4 » . ومنها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « حجّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقام بمنى ثلاثاً يصلّي ركعتين ، ثمّ صنع ذلك أبو بكر وصنع ذلك عمر ، ثمّ صنع ذلك عثمان ستّ سنين ، ثمّ أكملها عثمان أربعاً فصلّى الظهر أربعاً ثمّ تمارض ليشدّ ( ليسدّ ) بذلك بدعته ، فقال للمؤذّن : اذهب إلى علي عليه السلام فقل له : فليصلّ بالناس العصر ، فأتى المؤذّن علياً عليه السلام فقال له : إنّ أمير المؤمنين عثمان يأمرك أن تصلّي بالناس
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 462 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 2 ، الحديث 18 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 462 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 2 ، الحديث 19 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 463 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 3 ، الحديث 1 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 8 : 464 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 3 ، الحديث 5 .