. . . . . . . . . .
شرح
ويدلّ على وجوب القصر صحيح
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « التقصير في بريد ، والبريد أربع فراسخ » « 1 »
. وصحيح
معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أدنى ما يقصّر فيه المسافر الصلاة ؟ قال : « بريدٌ ذاهباً وبريد جائياً » « 2 »
. وحسن
سليمان بن حفص المروزي قال : قال الفقيه عليه السلام : « التقصير في الصلاة بريدان ، أو بريد ذاهباً وجائياً . . . » « 3 »
الحديث .
وموثّق
محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن التقصير ، قال :
« في بريد » ، قلت : بريد ؟ قال : « إنّه ذهب بريداً ورجع بريداً فقد شغل يومه » « 4 »
. وصحيح آخر
لزرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن التقصير ، فقال : « بريد ذاهب وبريد جائي » « 5 »
. وفي الحديث الخامس عشر قال : « وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى ذباباً قصّر ، وذباب على بريد ، وإنّما فعل ذلك لأنّه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ » « 6 »
. ورواية
الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال : « إنّما وجبت الجمعة على من يكون على ( رأس ) فرسخين لا أكثر من ذلك لأنّ ما تقصّر
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 456 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 2 ، الحديث 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 456 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 2 ، الحديث 2 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 457 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 2 ، الحديث 4 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 8 : 459 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 2 ، الحديث 9 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 8 : 461 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 2 ، الحديث 14 .
( 6 ) - وسائل الشيعة 8 : 461 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 2 ، الحديث 15 .