تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩

فصل في صلاة المسافر

يجب القصر على المسافر في الصلوات الرباعية مع اجتماع الشروط الآتية ، وأمّا الصبح والمغرب فلا قصر فيهما ( 1 ) .
شرح
( 1 ) - لا خلاف بين المسلمين في جواز القصر في السفر في الصلوات الرباعية مع اجتماع الشرائط الآتية . وفي « التذكرة » : حتّى أنّه لو جحد جاحدٌ جواز القصر في السفر كفر « 1 » . ولا قصر في الصبح والمغرب إجماعاً من الفريقين . وأمّا وجوب القصر ففيه خلاف بيننا وبين العامّة ، وقد أجمع علماؤنا كافّة على وجوبه ، بل هو من الضروريّات عندنا ، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه . وحكي عن أبي حنيفة أنّه قال : إن زاد على ركعتين فإن كان تشهّد في الثانية صحّت صلاته ، وما زاد على الثنتين يكون نافلة ، إلّا أن يأتمّ بمقيم فيصلّي أربعاً ؛ فيكون الكلّ فريضة اسقط بها الفرض .
هامش
( 1 ) - تذكرة الفقهاء 4 : 349 .