. . . . . . . . . .
شرح
الأمر الثاني : يعتبر الإمام والجماعة في وجوب صلاة العيدين .
ويدلّ على اشتراط الإمام صحيح
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلّا مع إمام عادل » « 1 »
، وصحيح
معمّر بن يحيى العجلي وزرارة ، جميعاً قالا : قال أبو جعفر عليه السلام : « لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلّا مع إمام » « 2 »
، وصحيح آخر
لزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « من لم يصلّ مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه » « 3 »
، وصحيح
محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى ؟ فقال : « ليس صلاة إلّا مع إمام » « 4 »
، وصحيح ثالث
لزرارة عن أحدهما عليهما السلام ، قال : « إنّما صلاة العيدين على المقيم ، ولا صلاة إلّا بإمام » « 5 »
، وصحيح رابع
لزرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام :
« ليس يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة » . . . إلى أن قال : « ومن لم يصلّ مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه » « 6 » .
ويدلّ على اشتراط الجماعة صحيح
الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال في صلاة العيدين : « إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنّهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة » ، وقال : « تقنت في الركعة الثانية » ، قال : قلت : يجوز بغير عمامة ؟
قال : « نعم ، والعمامة أحبّ إليّ » « 7 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 7 : 421 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة العيد ، الباب 2 ، الحديث 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 7 : 421 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة العيد ، الباب 2 ، الحديث 2 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 7 : 421 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة العيد ، الباب 2 ، الحديث 3 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 7 : 421 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة العيد ، الباب 2 ، الحديث 4 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 7 : 422 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة العيد ، الباب 2 ، الحديث 7 .
( 6 ) - وسائل الشيعة 7 : 423 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة العيد ، الباب 2 ، الحديث 10 .
( 7 ) - وسائل الشيعة 7 : 482 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة العيد ، الباب 39 ، الحديث 1 .