. . . . . . . . . .
شرح
على دفنه وتجهيزه ، أو ما يقوم مقامه » « 1 » .
وفي « المنتهى » : « ويسقط مع كلّ عذر يتعذّر معه الفعل ؛ لأنّ فيه مشقّة ، فكان الوجوب ساقطاً . فلو مرض له قريب وخاف موته جاز له الاعتناء به وترك الجمعة ، ولو لم يكن قريباً وكان معيناً به جاز له ترك الجمعة إذا لم يقم غيره مقامه ، ولو كان عليه دين يخاف معه من الحضور وهو غير متمكّن سقطت عنه ، ولو تمكّن لم يكن عذراً ، ولو كان عليه حدّ قذف أو شرب أو غيرها لم يجز له الاستتار عن الإمام لأجله وترك الجمعة » « 2 » .
وفي « نهاية الإحكام » : « يجوز له تركها إذا اشتغل بجهاز ميّت أو مريض أو حبس بباطل أو حقّ عجز عنه أو خاف على نفسه أو ماله أو بعض إخوانه لو حضر ظالماً أو لصّاً أو مطراً أو وحلًا شديداً أو حرّاً أو برداً شديدين أو ضرباً أو شتماً » « 3 » ، انتهى .
وقد ورد في بعض الروايات تركها في المطر ، كما في صحيح
عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : « لا بأس أن تدع الجمعة في المطر » « 4 » .
وصاحب « الحدائق » بعد حكاية إلحاق الوحل والحرّ والبرد الشديدين بالمطر إذا خاف الضرر معها عن العلّامة ، قال : « ولا بأس به ؛ تفصّياً من لزوم الحرج المنفي بالآية والرواية . وأمّا ما لم يخف معه الضرر فيشكل إلحاقه بالمطر ؛ لعدم صدقه عليهما » « 5 » ، انتهى .
هامش
( 1 ) - المبسوط 1 : 146 .
( 2 ) - منتهى المطلب 1 : 324 / السطر 2 .
( 3 ) - انظر جواهر الكلام 11 : 263 ، نهاية الإحكام 2 : 42 - 43 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 7 : 341 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 23 ، الحديث 1 .
( 5 ) - الحدائق الناضرة 10 : 151 .