تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧

القول فيمن تجب عليه

( مسألة 1 ) : يشترط في وجوبها أمور :

التكليف ، والذكورة ، والحرّية ، والحضر ، والسلامة من العمى والمرض ، وأن لا يكون شيخاً كبيراً ، وأن لا يكون بينه وبين محلّ إقامة الجُمعة أزيد من فرسخين ، فهؤلاء لا يجب عليهم السعي إلى الجمعة لو قلنا بالوجوب التعييني ، ولا تجب عليهم ولو كان الحضور لهم غير حرجي ولا مشقّة فيه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) - لا خلاف في اشتراط وجوب صلاة الجمعة بالأمور المذكورة في المتن ، بل قد ادّعي في كلام جماعة الإجماع عليه ، وحكي في « الجواهر » عن « المنتهى » وغيره الإجماع على اشتراط البلوغ ، بل لعلّه من ضروريات المذهب أو الدين ، كالعقل . ولا بأس بنقل كلام « المنتهى » في كلّ من المذكورات ، قال : « إنّما تجب الجمعة على الذكور ، فلا يتعلّق الوجوب بالمرأة ، وهو قول كلّ من يحفظ عنه العلم . والحرّية شرط ، وهو مذهب علمائنا أجمع . والحضر شرط في وجوب الجمعة ، فلا تجب على المسافر ، ذهب إليه علماؤنا أجمع . ولا تجب الجمعة على الأعمى ، ذهب إليه علماؤنا . ولا تجب على المريض ، وهو مذهب علمائنا أجمع . ولا تجب على من بَعُد عن الجمعة بأزيد من فرسخين ، ذهب إليه علماؤنا أجمع . ولا تجب على الشيخ الكبير ، وهو مذهب علمائنا « 1 » ، انتهى كلام « المنتهى » ملخّصاً .
هامش
( 1 ) - منتهى المطلب 1 : 321 / السطر 25 .