. . . . . . . . . .
شرح
الصوم ولا يقضي الصلاة » « 1 » .
وصحيح
علي بن مهزيار أنّه سأله - يعني أبا الحسن الثالث عليه السلام - عن هذه المسألة ، فقال : « لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة ، وكلّ ما غلب اللَّه عليه فاللَّه أولى بالعذر » « 2 » .
وخبر موسى بن بكر قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرجل يغمى عليه يوماً أو يومين أو الثلاثة أو الأربعة أو أكثر من ذلك ، كم يقضي من صلاته ؟ قال : « ألا أخبرك بما يجمع لك هذه الأشياء ؟ كلّ ما غلب اللَّه عليه من أمر فاللَّه أعذر لعبده » « 3 » .
وصحيح
حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول في المغمى عليه قال : « ما غلب اللَّه عليه فاللَّه أولى بالعذر » « 4 » .
وصحيح آخر
لابن مهزيار قال : سألته عن المغمى عليه يوماً أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا ؟ فكتب عليه السلام : « لا يقضي الصوم ولا الصلاة » « 5 » .
وصحيح
محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يغمى عليه الأيّام ، قال : « لا يعيد شيئاً من صلاته » « 6 »
، وغيرها من روايات الباب .
وفي جملة من الأخبار دلالة على قضاء ما فاته حال الإغماء مطلقاً ، كصحيح
عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « كلّ ما تركته من صلاتك
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 259 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 3 ، الحديث 2 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 259 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 3 ، الحديث 3 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 260 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 3 ، الحديث 8 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 8 : 261 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 3 ، الحديث 13 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 8 : 262 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 3 ، الحديث 18 .
( 6 ) - وسائل الشيعة 8 : 263 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 3 ، الحديث 23 .