تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
. . . . . . . . . .
شرح
على الاستحباب ، كما في صحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإمام بالإفطار في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس ، فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخّر الصلاة إلى الغد فصلّى بهم » « 1 » . ويدلّ على قضاء الفوائت اليومية النبوي المشهور : « من فاتته الفريضة فليقضها إذا ذكرها ؛ فذلك وقتها » « 2 » ، وقد ورد مضمون هذا النبوي في صحيح زرارة : « يقضي ما فاته كما فاته » « 3 » . ومن طريقنا صحيح زرارة والفضيل عن أبي جعفر عليه السلام قال : « متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنّك لم تصلّها ، أو في وقت فوتها أنّك لم تصلّها صلّيتها ، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شكّ حتّى تستيقن ، فإن استيقنت فعليك أن تصلّيها في أيّ حالة كنت » « 4 » . ورواية ابن مسلم عنه عليه السلام قال : قلت له : رجل مرض فترك النافلة ، فقال عليه السلام : « يا محمّد ليست بفريضة ، إن قضاها فهو خير يفعله ، وإن لم يفعل فلا شيء عليه » « 5 » دلّ بمفهومه أنّه إن كانت فريضة وتركها فعليه شيء . ويدلّ على وجوب قضائها فيما فاتته عن نسيان أو نوم أو بغير طهور صحيح
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 7 : 432 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة العيد ، الباب 9 ، الحديث 1 . ( 2 ) - انظر رياض المسائل 4 : 271 ، مستند الشيعة 7 : 267 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 268 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 6 ، الحديث 1 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 4 : 282 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 60 ، الحديث 1 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 4 : 79 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 20 ، الحديث 1 .