. . . . . . . . . .
شرح
على الاستحباب ، كما في صحيح
محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإمام بالإفطار في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس ، فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخّر الصلاة إلى الغد فصلّى بهم » « 1 » .
ويدلّ على قضاء الفوائت اليومية النبوي المشهور :
« من فاتته الفريضة فليقضها إذا ذكرها ؛ فذلك وقتها » « 2 »
، وقد ورد مضمون هذا النبوي في صحيح زرارة :
« يقضي ما فاته كما فاته » « 3 » .
ومن طريقنا صحيح
زرارة والفضيل عن أبي جعفر عليه السلام قال : « متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنّك لم تصلّها ، أو في وقت فوتها أنّك لم تصلّها صلّيتها ، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شكّ حتّى تستيقن ، فإن استيقنت فعليك أن تصلّيها في أيّ حالة كنت » « 4 » .
ورواية
ابن مسلم عنه عليه السلام قال : قلت له : رجل مرض فترك النافلة ، فقال عليه السلام :
« يا محمّد ليست بفريضة ، إن قضاها فهو خير يفعله ، وإن لم يفعل فلا شيء عليه » « 5 »
دلّ بمفهومه أنّه إن كانت فريضة وتركها فعليه شيء .
ويدلّ على وجوب قضائها فيما فاتته عن نسيان أو نوم أو بغير طهور صحيح
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 7 : 432 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة العيد ، الباب 9 ، الحديث 1 .
( 2 ) - انظر رياض المسائل 4 : 271 ، مستند الشيعة 7 : 267 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 268 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 6 ، الحديث 1 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 4 : 282 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 60 ، الحديث 1 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 4 : 79 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 20 ، الحديث 1 .