. . . . . . . . . .
شرح
وصحيح
حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « في المغمى عليه يقضي صلاته ثلاثة أيّام » « 1 »
، وصحيح
أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل أغمي عليه شهراً أيقضي شيئاً من صلاته ؟ قال : « يقضي منها ثلاثة أيّام » « 2 » .
وبعضها يدلّ على قضاء يوم واحد ، كصحيح ثالث
لحفص عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « يقضي صلاة يوم » « 3 » .
وبعضها يدلّ على قضاء الصلاة التي أفاق فيها ، كصحيح رابع
لحفص عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « يقضي الصلاة التي أفاق فيها » « 4 » .
ومقتضى الجمع بين الأخبار حمل ما يدلّ على القضاء على الاستحباب على اختلاف مراتب الفضل ؛ قال السيّد الحكيم رحمه الله في « المستمسك » : وظاهر محكي « المقنع » العمل بها - أي بالأخبار الدالّة على قضاء المغمى عليه - انتهى .
ولا يخفى : أنّ الصدوق رحمه الله حمل في « الفقيه » تلك الأخبار على الاستحباب ، حيث إنّه بعد الفتوى على عدم قضاء الصلاة والصوم على المغمى عليه مطلقاً قال :
فأمّا الأخبار التي رويت في المغمى عليه أنّه يقضي جميع ما فاته ، وما روي أنّه يقضي صلاة شهر ، وما روي أنّه يقضي ثلاثة أيّام ، فهي صحيحة ولكنّها على الاستحباب لا على الإيجاب « 5 » .
نعم في « المقنع » بعد الفتوى بوجوب قضاء جميع ما فات عن المغمى عليه
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 266 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 4 ، الحديث 7 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 266 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 4 ، الحديث 11 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 266 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 4 ، الحديث 9 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 8 : 266 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 4 ، الحديث 10 .
( 5 ) - الفقيه 1 : 237 ، ذيل الحديث 1042 .