القول في شرائط صلاة الجمعة
[ الشرائط ]
وهي أمور :
الأوّل : العدد ،
وأقلّه خمسة نفر أحدهم الإمام ، فلا تجب ولا تنعقد بأقلّ منها . وقيل : أقلّه سبعة نفر ، والأشبه ما ذكرناه ، فلو اجتمع سبعة نفر وما فوق تكون الجمعة آكد في الفضل ( 1 ) .
شرح
( 1 ) - لا إشكال ولا خلاف في اشتراط العدد في وجوب الجمعة ، بل قام الإجماع بقسميه عليه . والأخبار في اعتباره في الجملة في حدّ الاستفاضة ، بل متواترة .
وكذا لا خلاف في عدم اعتبار أزيد من سبعة ، أحدهم الإمام .
وإنّما الخلاف في المقدار المعتبر من العدد ؛ فقيل : خمسة والإمام أحدهم ، وقيل : سبعة نفر .
والقول بالخمسة هو قول الشيخ المفيد والمرتضى وأبناء الجنيد وأبي عقيل وإدريس والمحقّق والعلّامة وغيرهم ، وهو الأشهر كما في « الجواهر » ، وفي « جامع المقاصد » « 1 » وعن غيره : أنّه المشهور .
ونسب القول بالسبعة إلى الشيخ والصدوق وبني حمزة وزهرة والبرّاج والشهيد في « الذكرى » وصاحب « المدارك » وصاحب « الحدائق » والعلّامة
هامش
( 1 ) - جامع المقاصد 2 : 383 .