( مسألة 2 ) : من ائتمّ بإمام في الجمعة جاز الاقتداء به في العصر ،
لكن لو أراد الاحتياط أعاد الظهرين بعد الائتمام ، إلّا إذا احتاط الإمام - بعد صلاة الجمعة قبل العصر - بأداء الظهر ، وكذا المأموم ، فيجوز الاقتداء به في العصر ويحصل به الاحتياط ( 3 ) .
( مسألة 3 ) : يجوز الاقتداء في الظهر الاحتياطي ،
فإذا صلّوا الجمعة جاز لهم صلاة الظهر جماعة احتياطاً ، ولو ائتمّ بمن يصلّيها احتياطاً من لم يصلّ الجمعة ، لا يجوز له الاكتفاء بها ، بل تجب عليه إعادة الظهر ( 4 ) .
شرح
( 3 ) - من ائتمّ بإمام في الجمعة فقد سقط التكليف عن كلّ من الإمام والمأموم بالنسبة إلى الجمعة ، بناءً على كلّ من القولين - أي القول بالوجوب التعييني ، والقول بالوجوب التخييري - ولم يبق في ذمّتهما إلّا صلاة العصر . فحينئذٍ : يجوز للمأموم أن يقتدي بالإمام في العصر .
ولكن لو أراد المأموم العمل بالاحتياط أعاد الظهرين بعد إتمام العصر جماعةً ؛ وذلك لما ذكر في وجه كون الظهر أحوط من فتوى جماعة بحرمة الجمعة .
فعلى تلك الفتوى تكون الجمعة باطلة ، وبطلانها يوجب بطلان العصر المترتّبة صحّتها على وقوع الجمعة صحيحة قبلها حال العمد .
نعم ، لو احتاط الإمام والمأموم كلاهما بإتيان الظهر بعد صلاة الجمعة جاز للمأموم الاقتداء به في العصر ، وبه يحصل الاحتياط ؛ لترتّب العصر على الفريضة المأتية قبلها - إمّا الجمعة أو الظهر - من غير حاجة للمأموم في احتياطه إلى أداء الظهرين بعد إتمام العصر جماعةً .
( 4 ) - إذا صلّوا الجمعة جازت لهم صلاة الظهر جماعةً احتياطاً ، على القول