. . . . . . . . . .
شرح
الطباطبائي في « منظومته » وغيرهم .
ومنشأ اختلافهم اختلاف الأخبار ؛ فمنها ما يدلّ على انعقاد الجمعة بالخمسة ، ومنها ما يدلّ على اعتبار السبعة :
فممّا يدلّ على اعتبار الخمسة صحيح
زرارة ، قال : كان أبو جعفر عليه السلام يقول :
« لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط : الإمام وأربعة » « 1 » .
ومفهوم صحيح
أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا تكون جماعة بأقلّ من خمسة » « 2 » .
وصحيح
الفضل بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « إذا كان قوم في قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمس نفر ، وإنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين » « 3 » .
وصحيح
منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا ، فإن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم ، والجمعة واجبة على كلّ أحد » « 4 » .
وموثّق
ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة » « 5 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 7 : 303 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 2 ، الحديث 2 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 7 : 304 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 2 ، الحديث 5 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 7 : 304 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 2 ، الحديث 6 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 7 : 304 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 2 ، الحديث 7 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 7 : 305 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 2 ، الحديث 8 .