. . . . . . . . . .
شرح
ومرسل
ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا ، عن محمّد بن حكيم وغيره ، عن محمّد بن مسلم ، عن محمّد بن علي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجمعة قال : « إذا اجتمع خمسة أحدهم الإمام فلهم أن يجمّعوا » « 1 » .
وما يدلّ على اعتبار السبعة من الأخبار على قسمين :
قسم يدلّ على عدم الاكتفاء بأقلّ منها ، كصحيح
محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ( المؤمنين ) ، ولا تجب على أقلّ منهم : الإمام ، وقاضيه ، والمدّعي حقّاً ، والمدّعى عليه ، والشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام » « 2 » .
وصحيح
عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة . . . »
إلى أن قال :
« وليقعد قعدةً بين الخطبتين » « 3 » .
وقسم آخر يدلّ على الاكتفاء بأحد الأمرين : الخمسة أو السبعة ، كصحيح
الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنّهم يجمّعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة » « 4 » .
وصحيح
زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام على من تجب الجمعة ؟ قال :
« تجب على سبعة نفر من المسلمين ، ولا جمعة لأقلّ من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام ، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم » « 5 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 7 : 306 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 2 ، الحديث 11 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 7 : 305 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 2 ، الحديث 9 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 7 : 305 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 2 ، الحديث 10 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 7 : 303 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 2 ، الحديث 3 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 7 : 304 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 2 ، الحديث 4 .