تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
. . . . . . . . . .
شرح
ونحوه غيره من الروايات ، مع عدم وجود دليل على التقييد بكون إمام الجمعة فقيهاً جامعاً لشرائط الإفتاء . % واستدلّ للقول الرابع بوجوه ضعيفة : الأوّل : أنّ شرط انعقاد الجمعة هو وجود المعصوم عليه السلام أو من نصبه لها ، والشرط في حال الغيبة منتفٍ ، وانتفاء الشرط يوجب انتفاء المشروط . الثاني : الأخبار الدالّة على أنّ صلاة الجمعة وإمامتها من مختصّات الإمام عليه السلام ، ولا تصحّ إلّا به أو نائبه الخاصّ ، ونذكر بعضها : منها : رواية « دعائم الإسلام » عن علي عليه السلام أنّه قال : « لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلّا للإمام أو من يقيمه الإمام » « 1 » . ومنها : المروي عن كتاب « الأشعثيات » مرسلًا : « أنّ الجمعة والحكومة لإمام المسلمين » « 2 » . ومنها : ما روي عنهم عليهم السلام من : « أنّه لنا الخمس ، ولنا الأنفال ، ولنا الجمعة ، ولنا صفو المال » « 3 » . ومنها : النبوي : « أربع إلى الولاة : الفيء والحدود والجمعة والصدقات » « 4 » . الثالث : دعاء الإمام السجّاد عليه السلام في « الصحيفة » في دعائه في الأضحى
هامش
( 1 ) - دعائم الإسلام 1 : 182 ، مستدرك الوسائل 6 : 13 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 5 ، الحديث 4 . ( 2 ) - الأشعثيات : 43 ( مع تفاوت ) ، انظر جواهر الكلام 11 : 158 . ( 3 ) - انظر جواهر الكلام 11 : 158 . ( 4 ) - نصب الراية 3 : 326 / 16 ، انظر جواهر الكلام 11 : 158 .