. . . . . . . . . .
شرح
الركعة الأولى والركوع من الركعة التي هي بيده ، تحسب الركعتان ركعةً واحدةً زائداً فيها القيام والقراءة ، فيؤول شكّه في فرض المسألة إلى الشكّ بين الواحدة والاثنتين ، فتبطل صلاته .
ويدفع التوهّم المزبور : بأنّه لا مجال للشكّ في كون ما بيده الركعة الأولى أو الثانية ؛ بعد جريان قاعدة التجاوز في كلّ من سجدتي الركعة السابقة وركوع الركعة التي هي بيده .
وفي صلاة المحقّق الحائري رحمه الله : « لكنّه مدفوع بأنّ الشكّ وإن كان بين الواحدة والاثنتين ، إلّا أنّه مسبّب عن الشكّ في الجزء ؛ أعني السجدتين من الركعة السابقة ، والركوع من هذه الركعة ، وقد دلّ الدليل على عدم الاعتناء ، فتتمّ الركعتان شرعاً » « 1 » ، انتهى .
ثمّ إنّه يتفرّع على جريان قاعدة التجاوز في سجدتي الركعة السابقة وركوع هذه الركعة ، أنّه لو شكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين ، يبني على الثلاث ، ولا يعتني بالشكّ في ركوع الركعة التي بيده وسجدتي الركعة السابقة ؛ لتجاوز محلّ الركوع بالدخول في السجدة من الركعة التي بيده ، وتجاوز محلّ سجدتي الركعة السابقة بالدخول في قيام الركعة اللاحقة ، وببركة جريان قاعدة التجاوز لا يؤول شكّه بين الاثنتين والثلاث إلى الأولى والثانية ، بل يبقى شكّه على حاله ، وبعد البناء على الثلاث يأتي بالركعة الرابعة ، ويتمّ صلاته ، ثمّ يأتي بركعة الاحتياط .
نعم ، لو علم بترك السجدتين من الركعة السابقة والركوع من الركعة التي هي
هامش
( 1 ) - الصلاة ، المحقّق الحائري : 437 .