( مسألة 18 ) : لو علم أنّه ترك إمّا السجدة من الركعة السابقة أو التشهّد من هذه الركعة ،
فإن كان جالساً أتى بالتشهّد وأتمّ الصلاة ، ولا شيء عليه .
وإن نهض إلى القيام - أو بعد الدخول فيه - فشكّ ، فالأقوى وجوب العود لتدارك التشهّد والإتمام وقضاء السجدة وسجود السهو ، وكذا الحال في نظائر المسألة ، كما إذا علم أنّه ترك سجدة إمّا من الركعة السابقة أو من هذه الركعة ( 27 ) .
شرح
ولا يجب الإعادة بعد الإتمام وإن كان أحوط « 1 » .
وفيه : أنّ الإتيان بهما معاً يوجب العلم بالزيادة العمدية الموجبة للبطلان ؛ لأنّ المفروض العلم بإتيان أحدهما في الواقع ، فإتيانه ثانياً - في ضمن إتيانهما معاً - زيادة عمدية .
( 27 ) - الوجه في إتيان التشهّد والاكتفاء به وإتمام الصلاة - من غير حاجة إلى إتيان السجدة قضاءً بعد الفراغ من الصلاة - فيما إذا علم أنّه ترك إمّا السجدة من الركعة السابقة ، أو التشهّد من هذه الركعة التي هي بيده مع كونه جالساً ، هو كون الشكّ بالنسبة إلى التشهّد شكّاً في المحلّ ، وبالنسبة إلى السجدة شكّاً بعد تجاوز المحلّ ، فحينئذٍ ينحلّ العلم الإجمالي .
والوجه في وجوب العود لتدارك التشهّد وإتمام الصلاة وقضاء السجدة وسجود السهو ؛ فيما إذا نهض إلى القيام أو دخل فيه ، وعلم بترك السجدة من الركعة السابقة ، أو التشهّد من هذه الركعة ، هو استصحاب عدم إتيان كلّ من السجدة
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى 2 : 72 - 73 .