تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦

( مسألة 15 ) : لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنّه إمّا ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة ،

فمع بقاء المحلّ الشكّي فالأقوى الاكتفاء بإتيان القراءة . وكذا في كلّ علم إجماليّ مشابه لذلك ، ومع التجاوز عن المحلّ لزوم العود لتداركهما مع بقاء محلّ التدارك ( 24 ) .
شرح
ترك إحدى السجدتين ، وبين الفرض السابق - وهو كون أحدهما ترك القراءة - في جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الركوع ، وعدم جريانها بالنسبة إلى الطرف الآخر من العلم الإجمالي ، والمرجع في كلّ من الفرضين أصالة عدم الإتيان ، فيجب سجود السهو على الفرض الأوّل ؛ بناءً على وجوبه لكلّ زيادة ونقيصة ، وقضاء السجدة وسجود السهو على الفرض الثاني . ( 24 ) - لو قام من الركعة الأولى ، وعلم حال القيام قبل أن يدخل في الركوع ؛ أنّه إمّا ترك سجدتين من الركعة الأولى ، أو ترك القراءة من الركعة التي هي بيده ، فحينئذٍ إن كان شكّه في المحلّ فالأقوى إتيان القراءة ؛ لكون الشكّ فيها شكّاً في المحلّ ، ويكتفى بها . ولا يعتني بالشكّ في السجدتين ؛ لأنّ الشكّ فيهما بعد تجاوز المحلّ . وكذا الحال في كلّ علم إجمالي مشابه لذلك . وإن كان شكّه بعد تجاوز المحلّ - كما لو دخل في السورة ، وشكّ في أنّ المتروك هو الحمد ، أو السجدتان ، أو دخل في القنوت ، وشكّ في أنّ المتروك هو القراءة ، أو السجدتان - فالأقوى لزوم العود وتدارك كلّ من السجدتين والقراءة ؛ لتنجّز العلم الإجمالي ، وعدم جريان قاعدة التجاوز في شيء من الطرفين ؛ لتعارضهما .