( مسألة 14 ) : لو علم بعد ما دخل في السجدة الثانية - مثلًا - أنّه إمّا ترك القراءة أو الركوع ،
فالظاهر صحّة صلاته . وكذا لو حصل الشكّ بعد الفراغ من صلاته . ولو شكّ في الفرضين في أنّه ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة ، تجب عليه الإعادة بعد الاحتياط بإتمام الصلاة وقضاء السجدة وسجدتي السهو ( 23 ) .
شرح
صلاته ، ولا شيء عليه ؛ حيث إنّه لا تجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى سجدتي الركعة الثانية ، للعلم بعدم امتثال أمرهما ؛ إمّا لبطلان الصلاة بتركهما من الركعة الأولى ، أو لعدم إتيانهما في الركعة الثانية ، وتجري بالنسبة إلى سجدتي الركعة الأولى بلا معارض .
( 23 ) - قد تعرّض المصنّف رحمه الله هنا لمسائل ثلاث :
الأولى : لو علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلًا أنّه إمّا ترك القراءة أو الركوع ، فالظاهر صحّة صلاته ؛ لجريان قاعدة التجاوز في الركوع ، ولا تجري بالنسبة إلى القراءة ؛ لعدم معارضتها بجريانها في الركوع ، حيث إنّه لا أثر لنقص القراءة - الذي هو أحد طرفي العلم الإجمالي - في البطلان ، وحينئذٍ فالمرجع في القراءة أصالة عدم الإتيان ، وأثرها وجوب سجود السهو بناءً على القول بوجوبه لكلّ زيادة ونقيصة ، فينحلّ العلم الإجمالي بجريان قاعدة التجاوز في الركوع وأصالة عدم الإتيان في القراءة ، ويحكم بصحّة الصلاة ووجوب سجود السهو على القول به .
وقال السيّد رحمه الله في « العروة الوثقى » وجماعة من المحشّين بوجوب إعادة