( مسألة 10 ) : لو شكّ وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث ،
وعلم بعدم إتيان التشهّد في هذه الصلاة ، يبني على الثلاث ويقضي التشهّد بعد الفراغ ( 17 ) .
شرح
الدخول فيها ، ولفقد الترتيب المعتبر فيها ؛ حيث لم يأتِ بالمغرب قبلها .
ووجه وجوب إعادة المغرب هو اشتغال الذمّة بالتشهّد والتسليم ، أو استصحاب عدم إتيانهما المقتضيان لوجوب إتيانهما ، ولا يمكن تداركهما مع الدخول في الركوع ، فتبطل قهراً ، وتجب إعادتها .
والوجه في جعل ما بيده من المغرب فيما إذا كان شكّه المذكور قبل الدخول في الركوع ، هو اشتغال الذمّة يقيناً بالمغرب واستصحاب عدم الفراغ منها ، المقتضيان لإتمامها مغرباً بهدم القيام والجلوس للتشهّد والسلام .
ولا يجب عليه سجود السهو لأجل القيام وغيره من الزيادات - على فرض صدورها - لعدم العلم بحصول زيادتها في المغرب ؛ إذ من المحتمل أنّه فرغ من المغرب بلا زيادة عليها ، وأنّ ما بيده أولى العشاء ، واشتغال الذمّة بالمغرب وكذا استصحاب عدم الفراغ منها وإن كانا يستلزمان الزيادة المزبورة ، لكنّهما مثبتان بالنسبة إلى وجوب سجدتي السهو لها .
( 17 ) - وجه البناء على الثلاث فيما إذا شكّ حال الجلوس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهّد بعد السجدتين ، هو إطلاق أدلّة البناء على الثلاث الشامل لفرض المسألة .