تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١

( مسألة 9 ) : لو شكّ في أنّ ما بيده رابعة المغرب ،

أو أنّه سلّم على الثلاث وهذه أولى العشاء ، فإن كان بعد الركوع بطلت ، ووجبت عليه إعادة المغرب ، وإن كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهّد ويسلّم ، ولا شيء عليه ( 16 ) .
شرح
صلاة الاحتياط ، ولم نفهم وجهه . وقد ذهب السيّد الخوئي رحمه الله في « مستند العروة الوثقى » - بعد اختيار قول السيّد رحمه الله في « العروة الوثقى » وهو جعل ما بيده آخر الصلاة « 1 » - إلى عدم وجوب إعادة الصلاة مطلقاً ؛ أي سواء كانت صلاة الاحتياط ركعة واحدة ، أو ركعتين ، حيث قال : « ونحوها » أي الصورة الأولى التي يكون ما عليه من صلاة الاحتياط ركعة واحدة « الصورة الثانية » ؛ وهي ما إذا كانت صلاة الاحتياط ذات ركعتين ، كما لو شكّ بين الاثنتين والأربع ، وشكّ في أنّ ما بيده هل هي الركعة الأخيرة من الصلاة الأصلية ، أم الركعة الثانية من صلاة الاحتياط ، فإنّه يجري فيه ما مرّ حرفاً بحرف ؛ إذ لا يلزم من البناء على الأوّل زيادة شيء أصلًا » « 2 » ، انتهى . ( 16 ) - وجه بطلان الصلاة فيما لو شكّ في أنّ ما بيده رابعة المغرب ، أو أنّه سلّم على الثلاث ، وهذه أولى العشاء ، وكان شكّه بعد الدخول في الركوع ؛ هو عدم إمكان تصحيحها أصلًا ، لا بعنوان المغرب ؛ لأنّ المفروض دخوله في الركوع ، فلا يمكن المضي فيها ؛ إذ لا رابعة للمغرب ، ولا يمكن هدم القيام والجلوس والتشهّد والتسليم ؛ لفوات محلّ التدارك ، ولا بعنوان العشاء ؛ لعدم إحراز نيّتها حين
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى 2 : 64 . ( 2 ) - المستند في شرح العروة الوثقى 19 : 140 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 511 | الشيخ مرتضى بني فضل