تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
وإن كان لم يُصلِّها ، أو شكّ في أنّه صلّاها أو لا ، فإن كان لم يُصلِّ العصر ، وكان في الوقت المشترك ، عدل به إلى الظهر ( 2 ) .
شرح
لأداء ما في الذمّة ، فيصحّ ما بيده مطلقاً وإن قصده ظهراً في نفس الأمر ؛ لأنّه من قبيل الخطأ في التطبيق » « 1 » ، انتهى . وأورد عليه بعدم الدليل على اعتبار ظاهر الحال في غير الموارد الخاصّة التي قام الدليل فيها على اعتبار الظنّ « 2 » . وقد يتمسّك في تصحيح ما بيده عصراً بقاعدة التجاوز ، بتقريب أن يقال : إنّه يشكّ فعلًا وفي أثناء الصلاة في نيّة الخلاف حين الشروع فيها ، فيبني على الدخول فيها بنيّة صحيحة - وهي نيّة العصر - بمقتضى قاعدة التجاوز ، فيصحّ ما بيده عصراً . وأورد عليه في « المستمسك » بقوله : « ولا مجال لإحرازها » أي النيّة « بقاعدة التجاوز ؛ لأنّ صدق التجاوز يتوقّف على إحراز العنوان ، وهو موقوف على النيّة » « 3 » ، انتهى . ( 2 ) -

الصورة الثانية : أن يشكّ في كون ما بيده ظهراً أو عصراً ، ويعلم بعدم إتيان الظهر ،

أو يشكّ في أنّه صلّى الظهر أو لا ، وعلم بعدم إتيان العصر أيضاً ، وكان في الوقت المشترك ، فحينئذٍ يصحّ ما بيده بالعدول إلى الظهر . ووجه الصحّة ما أشار إليه المحقّق الحائري رحمه الله في صلاته من : « أنّه لو كان
هامش
( 1 ) - الصلاة ، المحقّق الحائري : 421 . ( 2 ) - المستند في شرح العروة الوثقى 19 : 107 . ( 3 ) - مستمسك العروة الوثقى 7 : 596 .