تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
. . . . . . . . . .
شرح
ببركة قاعدة الاشتغال واستصحاب عدم إتيان المشكوك ، ولقاعدة التجاوز .

الخامسة : إذا شكّ في أنّه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقلّ ،

وأتى بالأخرى ؛ وذلك لقاعدة الاشتغال واستصحاب عدم إتيان المشكوك . نعم لو شكّ في ذلك بعد الدخول في التشهّد لا يعتني به ، لقاعدة التجاوز . وفي « العروة الوثقى » : « وكذا إذا شكّ في أنّه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات » « 1 » . أي لا يعتني بهذا الشكّ ؛ لأنّ وجود السجدتين متيقّن وما زاد عليهما مشكوك ، فينفى بأصالة عدم الزيادة .

السادسة : لو علم أنّه زاد سجدة على السجدتين أعادهما ،

والوجه فيه انتفاء الترتيب - اللازم مراعاته بمقتضى دلالة « الفاء » في قوله « فتشهّد » - بين التشهّد والسجدة الثانية بالفصل بينهما بالسجدة الزائدة . ولو علم بنقص واحدة تداركها ما لم تفت الموالاة العرفية ، ومع فواتها يعيد السجدتين .
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى 2 : 50 .